السيد محمد الحسيني الشيرازي
90
إيصال الطالب إلى المكاسب
قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة . واستشكل في المسالك من جهة وجوب اتلافه ، وكونه في معرض التلف ، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل . وقال في القواعد : ويصح رهن المرتد ، وان كان عن فطرة ، على اشكال . وذكر في جامع المقاصد : ان منشأ الاشكال انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى . ومن أن مقصود البيع حاصل ، واما مقصود الرهن فقد لا يحصل